قانون النظام النقابی، ملاحظة مادة 87
القوانین و اللوائح التنفیذیة لکیفیة صدور و مدّ أجل الرخصة للأعمال و طریقة المراقبة و الإشراف علی الأشخاص النقابیین فی الجو و البیئة والفضاء المجازی( موضوع ملاحظة مادة (87) قانون النظام النقابی).
مادة 1- التعاريف:
الف-الوحدة النقابیة التی تم إنشاءها فی الفضاء المجازی و الإلکترونی من قبل أی شخص طبیعیّ و أو إعتباریّ لتقدیم و عرض المحصول و المنتج ( السلعة أو الخدمات) بشکل مباشر و غیرمباشر، و بشکل عامّ أو جزئی (خاص) الی البائعین بالقطعة و البائعین بالجملة و المستهلکین.
ب- التسویق الشبکی و الإلکترونی: طریقة بیع المحصول و المنتج ، الطریقة التی یستخدم فیها الشخص الإعتباری أشخاصا کالمسوّق و بعیدا عن المکان الثابت للعمل، للبیع المباشر للمحاصیل و المنتجات له و أو للآخرین إلی المستهلک عبر الجوّ و البیئة و الفضاء المجازی. بالوجه الذی یودّی أیّ مسوّق إلی توسیع و زیادة البیع من خلال تعریف المسوّق الآخر کالمجموعة الفرعیة له و ایضا عبر إیجاد مجموعة البیع متعددة المستویات.
ج-المسوّق: أیّ شخص، یستلم الأجور أو العمولة ( نسبة من بیع المحاصیل و المنتجات) خارجا عن شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی و عن طریق البیع المباشر للمحاصیل و المنتجات الی المستهلک أو من خلال دعم و تعلیم المسوّقین الفرعیین لأجل توسیع و زیادة البیع للشرکة.
د- الخطة لإیصال الرّبح و النفع: الخطّة التی تشتمل علی طریقة التسویق و المحاسبة و دفع العمولة و أجور المسوّقین إزاء بیع المحاصیل و المنتجات لشرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی.
هـ-المستهلک: أیّ شخص یقوم بإستلام المنتج و المحصول إزاء دفع العملة و النقود بهدف غیرتجاریّ و لإستهلاکه و استخدامه.
و- المحاصیل و المنتجات التی تستخدم کثیرا : السلع و الخدمات التی تقع فی سفط فئة واسعة من المجتمع أو یتم اشتراءها مرّة أخری من قبل المستهلکین أربع مرّات فی العام علی الأقل.
ز- مرجع صدور الرخصة للعمل و المهنة : الإتحاد النقابی البلدی.
ح- رمز الثقة الإلکترونیة: الوسام و العلامة التی تعطی إلی الموقع الإلکترونی للأعمال و المهن الإلکترونیة و الإنترنتیة و التسویق الشبکی و الإلکترونی و سیکون ائتمانه وفقا لزمان الصلاحیة و الائتمان لرخصة العمل و المهنة.
ط- نظام النقابات: النظام الإلکترونی لصدور رخصة نقابیة علی عنوان: https://iranianasnaf.ir/
ماده 2- المحلّ التجاری المجازی و الإلکترونی:
ماده 2- یکلّف مرکز النقابات و التجار فی ایران و مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة بأن یوفّروا کلّ العملیة المرتبطة بصدور رخصة العمل للمحلّ التجاری المجازی و الإلکترونی و إعطاء الرمز الإلکترونی وفقا لمادة 3 من هذه اللائحة و القانون من خلال إتّصال نظام النقابات و نظام مرکز توسعة التجارة الإلکترونیة، بالوجه الّذی توفّر إمکانیة الوصول المتزامن الی مستندات و وثائق مقدّم الطلب فی الأنظمة المذکورة. کما أنّه یعطی رمز الثقة للمحل التجاری المجازی و الإلکترونی بعد صدور رخصة العمل دون الحاجة الی أخذ المستند و الوثیقة مرّة أخری من مقدّم الطلب.
مادة 3- المراحل لصدور رخصة العمل للمحل التجاری المجازی و الإلکترونی:
الف- إنشاء الموقع الإلکترونی للمحلّ التجاری المجازی و الإلکترونی من قبل مقدّم الطلب، وفقا للشیک لقائمات مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة.
ب- تسجیل الطلب ( المعلومات عن الهویة، و الأعمال و المحاصیل و المنتجات) من جانب مقدّم الطلب فی نظام مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة ( إحالة الطلب الی نظام النقابات علی الفور و علی حسب فهرس مرکز النقابات و التجار فی ایران).
ج-تحدید و تعیین هویة مقدّم الطلب و التصدیق علیها و إکمال الملف من جانب النقابة وفقا لمادة 4 من هذه اللائحة و القانون و الإجابة طوال خمسة عشر یوما علی الأکثر. ( عدم إبداء الآراء فی المدة الزمنیة المذکورة، یعتبر کقبول الطلب).
د- تحمیل المستندات و الوثائق المندرجة فی مادة 4 من هذه اللائحة و القانون، من قبل مقدّم الطلب فی نظام النقابات طوال ثلاثة أشهر بعد قبول الطلب علی الأکثر.
الملاحظة الهامّة -یکلّف النقابة بأن تستفسر و تستعلم عن الأجهزة التی یستعلم و یستفسر عنها، الأجهزة المندرجة فی مادة 4 من هذه اللائحة و القانون بشکل متزامن و فی وقت واحد.
هـ -صدور و تسلیم رخصة العمل و المهنة ( بعد إکمال الملف و مطابقة المستندات و الوثائق التی تمّ تحمیلها، مع أصلها) الی مقدّم الطلب، طوال خمسة عشر یوما علی الأکثر.
و-إعطاء رمز الثقة الإلکترونیة عبر مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة، طوال ثلاثة أیام علی الأکثر بعد صدور رخصة العمل و المهنة.
مادة 4-الشروط و المستندات و الوثائق لصدور رخصة العمل للمحلّ التجاری المجازی و الإلکترونی:
الف- العامة.
1- وثیقة الملکیة أو الإیجار لمکتب العمل أو مکان الإقامة القانونی لمقدّم الطلب.
2- شهادة الکفاءة و اللیاقة الفردیة من قوات الأمن للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
3- شهادة إدارة الشؤون الضریبیة المعنیة، المبتنیة علی أساس دفع دیون الضریبة المؤکّدة( موضوع مادة"186" من قانون الضرائب المباشرة).
4- شهادة إجتیاز الدورات التعلیمیة لأحکام التجارة و الأعمال و المهن ( موضوع بند (ن) مادة "30" من قانون النظام النقابی).
5- التأیید و التصدیق علی الموقع الإلکترونی عبر مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة ( موضوع مادة "3" میثاق مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة).
6- صورة بطاقة الهویة و البطاقة الوطنیة ، للمواطنین و الرعایا الإیرانیین أو جواز السفر و رخصة العمل لرعایا الأجانب.
7- صورة بطاقة التسریح للعسکرّیة أو الجندیّة و خدمة العلم أو الإعفاء الدائم أو الطب أو الشهادة الدراسیة أو الشهادة للمزاولة بالدراسة للسادة الذین یکون عمرهم و سنّهم أقلّ من خمسین عاما.
ب-الخاص:
1- بطاقة الفحص الطبّی و شهادة الکفاءة و التأهیل الصحی من المراکز الصحیة و العلاجیة ( للفئات التی یشملها قانون تعدیل و اصلاح مادة 13 من قانون مواد الأکل و الشرب و التجمیل و الصحة).
2- الرخصة المتخصصة و الفنیة أو الدبلوم الفنّی و التقنی أو الشهادات الدراسیة الجامعیة المرتبطة، أو تعریف الشخص اللائق و المؤهّل للشروط المذکورة ( للفئات التی تشملها مادة 13 من قانون النظام النقابی).
3- قرار مجلس الإدارة لصدور رخصة العمل و المهنة، بإسم المدیر التنفیذی أو احد اعضاء مجلس الإدارة وفقا للمیثاق و الإعلان الآخر للصحیفة الرسمیة لتسجیل الشرکة ( للاشخاص الإعتباریین).
4-کتاب الرضا المسجّل و الموثوق للشرکاء الآخرین لصدور رخصة الأعمال بإسم أحد الشرکاء (للمشارکة المدنیة).
الملاحظة: الأشخاص ذوو الرخصة للأعمال الموثوقة الذین یطلبون الرخصة للأعمال المجازیة و الإلکترونیة للبیع الإنترنتی و الإلکترونی لمحاصیل و منتجات الوحدة النقابیة لهم، تحلّ رخصة الأعمال لهم محلّ المضامین المندرجة فی صفوف (1)، (2)، (6) و (7) من بند (الف) و صفوف (1) و (2) من بند (ب) لهذه المادّة.
مادة 5- اذا قامت النقابة بإبطال و إلغاء الرخصة للأعمال للمحلّ التجاری وفقا لقانون النظام النقابی، فلذلک وجب علی مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة أن یقوم بإلغاء و إبطال الرمز الإلکترونی.
ایضا علی اساس إعلان مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة المبنی علی إسقاط و إبطال الموقع الإلکترونی، و المحل التجاری المجازی و الإلکترونی، تقوم النقابة بإبطال و إلغا رخصة الأعمال وفقا للقوانین.
القسم الثانی: شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی:
مادة 6- مراحل صدور رخصة الأعمال و المهن لشرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی:
الف- تسجیل الطلب، معلومات عن الهویة مع الفهرس للمحاصیل و المنتجات و الخطة لإیصال النفع و الفائدة و استجلاب الرّبح ) من قبل مقدّم الطلب فی نظام النقابات .
ب- دراسة الطلب من جانب النقابة و الإجابة، طوال خمس عشر یوما علی الأکثر ( یعتبر عدم ابداء الرأی فی الزمان المذکور، کقبول الطلب).
ج- تحمیل المستندات و الوثائق المندرجة فی مادة 7 من هذه اللائحة فی نظام النقابات، زهاء ثلاثة أشهر علی الأکثر بعد قبول الطلب.
الملاحظة: یکلّف النقابة بأن تقوم بالإستعلام و الاستفسار عن الأجهزة التی تمّ الاستعلام عنها المندرجة فی مادة 7 من هذه اللائحة و القانون بشکل متزامن.
د- التأیید و التصدیق علی الخطة لایصال النفع و استجلاب الربح و البرنامج المختصّ من جانب السّکرتاریة و الأمانة العامّة للجنة موضوع مادة 15 من هذه اللائحة و القانون.
ه- تسجیل الشرکة بشکل المساهمة الخاصة، مع موضوع " التسویق الشبکی و الإلکترونی من قبل مقدّم الطلب أو کتاب التعریف و خطاب التقدیم للسکرتاریة للجنة موضوع مادهة 15 من هذه اللائحة بعد التأیید و التصدیق علی الخطة لإیصال النفع و الفائدة و إستجلاب الرّبح.
و- إنشاء الموقع الإلکترونی للشرکة وفقا لمادة 26 من هذه اللائحة.
ز- صدور و تسلیم رخصة الأعمال و المهن ( بعد إکمال الملف و مطابقة المستندات و الوثائق التی تمّ تحمیلها مع أصلها) الی مقدّم الطلب طوال خمسة عشر یوما علی الأکثر.
ح- إعطاء رمز الثقة الإلکترونیة من جانب مرکز النقابات و التجار فی ایران ، طوال ثلاثة ایام علی الأکثر بعد صدور رخصة الأعمال و المهن.
مادة 7- الشروط و المستندات لصدور رخصة الأعمال و المهن للتسویق الشبکی و الإلکترونی:
1- وثیقة الملکیة أو عقد الإیجار للمکتب الرئیسی للشرکة.
2- التأیید و التصدیق علی السکرتاریة و الأمانة العامّة للجنة موضوع مادة (15) من هذه اللائحة عن الخطة لإیصال النفع و استجلاب الرّبح و البرنامج المرتبط.
3- قرار مجلس الإدارة لصدور رخصة الأعمال و المهن بإسم المدیر التنفیذی أو أحد أعضاء مجلس الإدارة وفقا للمیثاق و الصحیفة الرسمیة لتسجیل الشرکة أو التغييرات الأخری.
4- شهادة التأهیل و الکفاءة الفردیة لأعضاء مجلس الإدارة و المدیر التنفیذی من قوات الأمن فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
5- التمتع بالشروط و المستندات و الوثائق لبنود و فقرات 3 و 4و 6 و 7 ، صف الف من مادّة 4 من هذه اللائحة.
6- استلام رخصة الإنتاج و أو عقد الإنتداب و التمثیل لبیع المنتج ( یجب أن یختم العقد أو المنتج الخارجی و أو مندوبه من جانب غرفة التجارة و بنیابة و انتداب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی البلد المبدأ).
الملاحظة: یتمّ صدور رخصة الأعمال و المهن لشرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی من خلال تقدیم المستندات فی الفوق بإسم المدیر التنفیذی أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مع ذکر عنوان المکتب الرئیسی. أخذ شهادة التأهیل و الکفاءة الشخصیة لمسوول الفرع ( شخص غیرالمسوّق) من قوات الأمن للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة و الإعلان الی السکرتاریة و الأمانة العامة للجنة موضوع مادة 15 من هذه اللائحة لصدور کتاب التعریف المختص، لازم و ضروری لأجل تاسیس و تسجیل الفرع فی دائرة تسجیل الشرکات.
مادة 8- یجب أن تکون الخطة لإیصال النفع و استجلاب الربح للتسویق الشبکی و الإلکترونی علی المضامین کما یلی:
الف- ميزان دفع العمولة و أجر عدد المستویات.
ب- تعيين و تحدید ميزان الإشتراء الشهری للمسوّق ، لأهلیته لإستلام العمولة و الأجور.
ج- میزان الربح و النفع للبیع بالقطعة.
د- دفع العمولة للمسوّقین، شهریّا.
ه-. تحدید و تعیین المستویات لدفع العمولة و الأجر و المکافأة.
مادة 9- یکلف شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بأن تراعی النقاط و المضامین فی عملیة التسویق الشبکی و الإلکترونی کمایلی:
الف- الخطة لإیصال النفع و إستجلاب الربح.
ب- بیع المحاصیل و المنتجات وفقا للفهرس المقدّم مع مراعاة القوانین للتسعیر.
الملاحظة: یکلف شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بأن تعلن الفهرس و الثمن و السعر للمحاصیل و المنتجات و عنوان المخزن الی مرکز النقابات و التجار فی ایران.
ج- عدم الإجبار و الإرغام علی الإشتراء أو الإستثمار أو استلام أیّ مبالغ و نقود و عملات من المسوّق للدخول فی شبکة التسویق.
د- عدم تشجیع المسوقین علی إشتراء المحاصیل و المنتجات أکثر من قدرة و قوة البیع أو الاستخدام الشخصیفی دورة محدّدة و معیّنة.
ه- یجب أن یصلح و یعدّل میزان البیع الشهری للمحاصیل و المنتجات الی المسوّقین المؤهّلین لإستلام الأجور و المکافآت و العمولة علی أساس التقریر المبتنی علی تخزین السلعة عند المسوقین.
و- البیع المباشر للمحاصیل و المنتجات الی المسوق و منع البیع عن طریق المسوّق الی المسوّق الآخر.
ز- دفع العمولة للمسوق علی أساس بیع المحاصیل و المنتجات فقط ، إزاء المشارکة الجماعیة للمستویات الأعلی فی جذب و لفت الإنتباه و تعلیم المسوقین الجدد ، لا اختیار و تحدید الأعضاء .
ح- یکون دفع الأجور أو الجوائز للمسوقین، غیر محاصیل و منتجات الشرکة.
ط –عند فسخ و إبطال العقد للمسوق فی استعادة و استرجاع المحاصیل و المنتجات المبیعة( طوال 12 شهر ینتهی الی تاریخ فسخ و إبطال العقد علی الأکثر ) التی تباع مرّة أخری و إستعادة و إسترداد المبلغ المستلم للسلعة التی تمت عودتها ناقص علی کلفة و ثمن الإرسال. إستعادة السلعة و فائدة و ربح البیع بالقطعة المتعلق بالمسوّق من الثمن و السعر للمستهلک و الضریبة غیر قابلة الإستعادة و الإسترداد.
الملاحظة - شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بإمکانها أن یقوم بنقص العمولة و المبالغ المدفوعة إزاء بیع السلعة التی أعیدت، من العمولة و المبلغ الآخر للمسوقین فی المستویات الأعلی.
ی- یجب أن یتمّ القیام بکلّ المعاملات المالیة( منها: الإشتراء و البیع و دفع و تسدید العمولات و المبالغ) عبر النظام البنکی فی ایران، بإسم الشرکة.
ک-تقدیم التقریر لدوران العملیات المالیة لأیّ مسوّق، الیه به شکل دوریّ.
مادة 10- لایحقّ للمسوقین أن یقوموا بعقد الجلسات الخارجة عن الفروع. یکلف صاحب رخصة الأعمال و المهن، بمسوولیة المراقبة و الإشراف علی الفروع و نشاط المسوقین منها: الدعایات خلاف الواقع و تغییر الإستراتیجیة للبیع.
مادة 11- یمنع جذب و لفت انتباه المسوّق من بین الأشخاص الذین یکون عمرهم أقلّ من 18 عام و الموظفین للأجهزة التنفیذیة و المنظمات النقابیة ذات مسوولیة المراقبة و الإشراف علی شرکات التسویق الشبکی و الإلکترونی.
مادة 12 – یکلف شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بعقد الإتفاقیة مع المسوّقین علی أساس نموذج استمارة العقد وفقا لنموذج لجنة المراقبة و الإشراف لموضوع مادّة 15 من هذه اللائحة و صدور بطاقة الهویة ذات الصورة و المختومة للشرکة المشتملة علی الإسم و إسم العائلة و إسم الأب و الکود الوطنی و کود و رقم الوحدة و بطاقة تعریف الهویة للمسوّق و إسم الشرکة.
الملاحظة - الإتصال الدائم للموقع الإلکترونی لشرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بنظام النقابات، لازم و ضروری لأخذ کود و رقم الوحدة لأجل عقد و فسخ العقد.
مادة 13- یکلّف شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بأن تقیم الدورة التعلیمیة للمسوقین الآخرین الدورة التعلیمیة المشتملة علی تعلیم هذه اللائحة و مفاهیم و مضامین التسویق الشبکی و الإلکترونی و المنشور الأخلاقی و المدوّنة لقواعد السلوک و الأخلاق للشرکة بالمجّان مع مشارکة المسوقین فی المستویات الأعلی.
مادة 14- یکلّف شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بأن تعمل بالوجه الذی تفی بتعهداتها إزاء المحاصیل و المنتجات التی اشتریت من قبل المسوقین و المستهلکین عند الإنحلال لها وفقا لقانون التجارة. یجب أن تسلّم شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی رخصة الأعمال لها الی النقابة لأجل الإبطال و الإلغاء طوال 15 یوم علی الأکثر بعد الإنحلال أو الإفلاس.
القسم الثالث : طریقة المراقبة و الإشراف
مادة 15- تشکّل لجنة متکوّنة من مندوبی مرکز النقابات و التجار فی ایران(کالرئیس)، و مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة و وزارات الإستخبارات و الإتصالات و الإرتباطات و التکنولوجیا للمعلومات و قوات الأمن و غرفة النقابات الإیرانیة و الإتحاد النقابی المرتبط بالمهمّات و الواجبات التالیة للمراقبة و الإشراف علی حصیلة العمل لشرکات التسویق الشبکی و الإلکترونی و المحلات التجاریة المجازیة و الإلکترونیة من حیث قوانین النظام النقابی. للجنة المذکورة سکرتاریة و أمانة عامة تستقرّ فی مرکز النقابات و التجار فی ایران و یتحمّل مسوولیة التنسیق و القیام بالمکتوبات اللازمة.
المهمّات و الواجبات للجنة المراقبة و الإشراف:
الف- إعداد و تهیئة إستمارة النموذج (منها: عقد المسوقین و میثاق و منشور شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی)
ب- اعلان الفهرس لمجموعة المحاصیل و المنتجات الإستهلاکیة.
ج-دراسة و إبداء الآراء عن خطة ایصال النفع و إستجلاب الربح لمقدّمی الطلب لرخصة الأعمال و المهن لشرکات التسویق الشبکی و الإلکترونی علی أساس إحالة مرکز النقابات و التجار فی ایران.
د- تعیین القوانین و الضوابط لتصنیف المحلا التجاریة و التسویق الشبکی و الإلکترونی.
ه- لاتکون دراسة حصیلة العمل و التدقیق فی القصورات للمحلات التجاریة و شرکات التسویق الشبکی و الإلکترونی وفقا للقوانین المرتبطة.
مادة 16- یشتمل رمز الإعتماد و الثقة الإلکترونیة علی ثلاثة ألوان: الأخضر و الأصفر و الأحمر و أیّ هذه الألوان، تدلّ علی وضع حصیلة العمل للشخص الذی له رخصة الأعمال و المهن کما یلی:
اللون الأخضر : شرعیة و قانونیة النشاط.
اللون الأصفر:عدم مطابقة النشاط مع القوانین و توفّر الفرصة لمدّة شهر واحد علی الأکثر لرفع و إزالة الإشکال و النقص.
اللون الأحمر: العطلة الموقّتة لمدّة ستّة أشهر علی الأکثر.
مادة 17- یعتبر ظهور أیّ المضامین التالیة،کالمخالفة و الإنتهاک من جانب المحلّات التجاریة المجازیة و الإلکترونیة و شرکات التسویق الشبکی و الإلکترونی:
الف- عدم مراعاة الضوابط و القوانین للأعمال للمحلّات التجاریة المجازیة و الإلکترونیة و التسویق الشبکی و الإلکترونی.
ب-. عدم دفع حقّ العضویة و تسجیل الإسم الی النقابة.
ج- عدم تنفیذ قرار المجلس الأعلی للمراقبة و الإشراف و قرارات اللجنة لموضوع مادة 15 من هذه اللائحة.
د-. عدم تنفیذ الواجبات و المهمّات للوحدات النقابیة المقرّرة فی قانون النظام النقابی و اللائحات و القوانین المرتبطة.
مادة 18- مراحل التدقیق فی المخالفات و الإنتهاکات:
الف- تعیین و إبلاغ المسائل المرتبطة بالمخالفة و الإنتهاک إلی الشخص الذی له رخصة الأعمال و المهن.
ب- الحصول علی الدفاع( صاحب رخصة الأعمال و المهن بإمکانه أن یقدّم و یعرض الدفاع الوثائقی له طوال 15 یوم من تاریخ الإبلاغ و الإعلان ).
الملاحظة - عند عدم دفع حق العضویة و تسجیل الإسم من قبل الأعضاء، تعمل النقابة وفقا لمادة 19 من هذه اللائحة.
مادة 19- تتم هذه الإجراءات عند حصول المخالفة و الإنتهاک کمایلی:
الف- للدور الأول : الملاحظة و الإدراج فی الملف و اعطاء المهلة و الزمان و الموعد النهائی زهاء 15 یوم لرفع و إزالة الإشکال.
ب- للدور الثانی: (عند التکریر)، و تغییر و تبدیل اللون الی اللون الأصفر.
ج- للدور الثالث : تبدیل لون الرمز الی اللون الأحمر.
یتم تغییر و تبدیل لون الرمز أو إعلان لجنة المراقبة و الإشراف و أو النقابة ( علی أساس الموضوع و وفقا لقوانین هذه اللائحة ) عبر مرجع الرمز الإلکترونی. یصبح لون الرمز أخضر عند مطابقة نشاط الوحدة النقابیة أو قوانین هذه اللائحة طوال ثلاثة أیّام علی الأکثر.
مادة 20-عند ظهور المخالفات و الإنتهاکات الواسعة، للوقایة من المضاعفات و التبعات المحتملة لها، لجنة الإشراف و المراقبة بإمکانها أن تقوم بإغلاق باب الوحدة النقابیة حتی ستة أشهر علی الأکثر و تدقّق فی الموضوع فی وقت متزامن.
ملاحظة 1- لایحقّ لصاحب رخصة الأعمال و المهن أن یوجد التعهد الجدید عند عطلة و إغلاق باب الوحدة النقابیة و اذا لم یقم برفع و إزالة الإشکال و أو التعویض عن الخسارة الواردة حتی نهایة الزمان المذکور، کلّفت لجنة المراقبة و الإشراف بأن تقوم بإبطال وإلغاء رخصة الأعمال و المهن له عن طریق النقابة بعد الإنذار و التحذیر طوال خمسة عشر یوما .
ملاحظة 2-الشخص النقابی بإمکانه أن یسلّم و یقدّم اعتراضه و احتجاجة الی السکرتاریة للمجلس الأعلی للمراقبة و الإشراف، بالنسبة الی عطلة و إغلاق باب الوحدة النقابیة طوال خمسة عشر یوما بعد الإبلاغ و الإعلان و یکلف السکرتاریة و الأمانة العامّة بأن تدقّق فی شکوی الشاکی طوال خمسة عشر یوما وفقا للقوانین.
مادة 21- یکلّف النقابة بأن تقوم بإصدار الإنذار لمدّ أجل الرخصة طوال شهر واحد مع إنتهاء مدّة ائتمان رخصة الأعمال و المهن . مع إعلان النقابة، تبدّل لون رمز الإعتماد و الثقة الإلکترونیة إلی اللون الأصفر و عند عدم مدّ أجل الرخصة، تعتبر الوحدة النقابیة کالوحدة دون الرخصة.
القسم الرابع: القوانین الأخری
مادة 22- یکلف کلّ الأجهزة المستعلمة لموضوع هذه اللائحة، بأن تعلن عن آرائها النهائیة و المحتومة طوال خمسة عشر یوما علی الأکثر من تاریخ الاستعلام و الإ ستفسار. یجب أن یکون إبداء الآراء الموافقة دون الغموض و التعقید و أیّ قید و شرط؛ یکون الرأی المخالف مع ذکر السبب و مستندا الی الأدلة القانونیة و الشرعیة. فی غیر هذا، و أو عند عدم إعلان الآراء فی المهلة و الموعد النهائی المقرّر، یعتبر کالرأی الإیجابی. الإجابة السلبیة للأجهزة المستعلمة الخارجة عن الموعد النهائی، لا تمنع صدور الرخصة للأعمال.
مادة 23- التدقیق فی شکاوی مقدّمی الطلب لرخصة الأعمال و المهن:
1- اذا رفضت النقابة طلب رخصة الأعمال و المهن أو تخالف صدور رخصة الأعمال و المهن، فوجب علیها أن تعلن المراتب و الحالات الی مقدّم الطلب طوال خمسة عشر یوما علی الأکثر مع ذکر الأدلّة الموثّقة بشکل مکتوب و ایضا تعلنها إلی مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة عن المحلات التجاریة المجازیة و الإلکترونیة عبر النظام.
2- اذا اعترض و احتجّ مقدّم الطلب علیه، بإمکانه أن یسلّم و یقدّم الإحتجاج و الإعتراض المکتوب له إلی غرفة النقابات الإیرانیة طوال عشرین یوما منذ تاریخ استلام الإجابة.
3- یکلّف غرفة النقابات الإیرانیة أن تدقّق فی إعتراض و احتجاج مقدّم الطلب، بنفسها أو عبر غرفة النقابات للمدینة مکان استقرار المکتب و أو المقام و مکان الإقامة للشخص النقابی طوال خمسة عشر یوما .
4- اذا اعترضت و احتجّت النقابة أو مقدّم الطلب علی رأی غرفة النقابة الایرانیة، بإمکانهما أن یقدّما اعتراضهما و احتجاجهما الی السکرتاریة للمجلس الأعلی للمراقبة و الإشراف طوال عشرین یوما منذ الإبلاغ و الإعلان. یکلّف السکرتاریة و الأمانة العامة للمجلس الأعلی للمراقبة و الإشراف بأن تدقّق فی شکوی الشاکی طوال خمسة عشر یوما و تعلن النتیجة.
مادة 24- الشروط لمدّ أجل الرخصة للأعمال للمحلّ التجاری و شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی:
1-الشهادة المحتومة و الموکّدة لدائرة الشوون الضریبیة المعنیة المبتنیة علی دفع الدیون و القروض ( موضوع مادة 186 من قانون الضرائب المباشرة ).
2- التمتع ببطاقة الفحص الطبّی ذات الإئتمان الزمانی( للفئات التی یشملها القانون لتعدیل و إصلاح مادّة 13 من قانون موادّ الأکل و الشرب و التجمیل و الصحّة للمحلّات التجاریة المجازیة و الإلکترونیة).
3- کتاب الرضا الموثوق و الرسمی للشرکاء إذا بطل کتاب الرضا السابق و انتهی مدة ائتمانه . ( فی المشارکات المدنیة للمحلات التجاریة المجازیة و الإلکترونیة).
- الملاحظة: تتحمل السلطات القضائیة المعنیة مسوولیة التدقیق فی الإختلافات و الدعاوی القانونیة بین الشرکاء الطبیعیین و الإعتباریین، بعد صدور و مدّ أجل رخصة الأعمال و المهن.
4- صورة الإعلان للصحیفة الرسمیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، عند تسجیل أیّ نوع من التغییرات فی الشرکة( للأشخاص الإعتباریین).
5- الشهادة لقضاء و إجتیاز الدورات الدورات التعلیمیة لأحکام التجارة و الأعمال ( موضوع بند(ن) من مادّة 30 من قانون النظام النقابی).
مادة 25-تکون مصادیق الإعلان و التبلیغ خلاف الواقع، وفقا للائحة التنفیذیة لمادة 7 من قانون دعم حقوق المستهلکین. لایسمح للأشخاص ذوی الرخصة للأعمال و المهن أن یقوموا بتبلیغ و تعریف المحاصیل و المنتجات لهم خلاف الواقع للفت انتباه المشتری. فی غیر هذا، یعامل معهم وفقا لمادة 68 من قانون النظام النقابی.
مادة 26- یجب أن تدرج المعلومات التالیة علی الموقع الإلکترونی لشرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی کما تکون قابلة للرویة و المشاهدة. یکلف شرکات التسویق الشبکی و الإلکترونی بإستلام رمز الإعتماد و الثقة الإلکترونیة المعنیة عند البیع عبر الإنترنت:
الف- قانون النظام النقابی،القوانین المرتبطة بالتسویق الشبکی و الإلکترونی و الخطة لإیصال النفع و إستجلاب الرّبح.
ب- الخصائص و العلامات الممیزة الفنیة و الخصائص التطبیقیة الواقعیة للسلعة أو الخدمات
ج- عنوان البرید الإلکترونی و الموقع الإلکترونی و رقم الهاتف أو أیّ طریقة یجب فیها علی المشتری أن یقیم الصلة مع البائع.
د- کل الکلفات التی یتحمّل المشتری مسوولیة دفعها ( منها: ثمن و سعر السلعة أو الخدمات، و میزان الضریبة للقیمة المضافة و تکلفة الحمل و النقل).
ه- شروط و عملیة العقد منها: الترتیب و الطریقة، و التفویض و التسلیم أو التنفیذ و الفسخ و الإبطال و الإحالة و الخدمات مابعد البیع.
الملاحظة -یجب أن تکون طریقة إعلان إمتناع المستهلک عن اشتراء السلعة و استلام الخدمات عن طریق قابل التسجیل و الإستناد مثل إرسال الخطاب و الرسالة و أو البرید الإلکترونی.
و-الرصید الیومی للمخزن و المستودع.
ز-إیجاد و إنشاء بوابة للتدقیق فی الشکاوی و عدم الرضا أو قابلیة تقدیم کود التتبّع.
ماده 27- لایمنع أیّ تغییر فی عملیة الأعمال للمحل التجاری المجازی و الإلکترونی ایضا المیثاق و المنشور و الخطة لإیصال النفع و إستجلاب الربح و البرنامج لشرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی أو مراعاة مواد 4 و 7 من هذه اللائحة.
مادة 28- المستهلکون بإمکانهم أن یطّلعوا علی قانونیة و شرعیة نشاط الوحدات النقابیة لموضع هذه اللائحة علی أساس الإهتمام بلون رمز الإعتماد و الثقة الإلکترونیة و المعلوماتیة التی یحصلون علیه من خلال الرجوع الی نظام النقابات و أو مرکز توسیع التجارة الإلکترونیة.
مادة 29 –تمّ إعداد هذه اللائحة و القانون فی سبیل تنفیذ قرار مادة 78 من قانون النظام النقابی المشتمل علی 29 مادة و 13 ملاحظة من جانب غرفة النقابات الإیرانیة و مع تعاون السکرتاریة و الأمانة
العامّة للمجلس الأعلی للمراقبة و الإشراف و وزارات الاستخبارات و الإتصالات و الإرتباطات و تکنولوجیا المعلومات و تمّ تأییدها فی الجلسة السابعة و المئة للمجلس الأعلی للمراقبة و الإشراف و ایضا تمّ التصدیق علیها فی تاریخ 5/7/ 2015 من جانب وزیر الصناعة و المعدن و التجارة.